الجنسية الإيطالية بالزواج، لزوجين ساكنين فالمغرب
الزوج ولا الزوجة الأجنبي ديال مواطن إيطالي يقدر يطلب الجنسية الإيطالية ثلاث سنين من بعد الزواج إلا كانو الزوجين ساكنين برا إيطاليا، ونص هاد المدة إلا كانو عندهم ولاد. ولكن قبل هادشي، خاص الزواج المغربي يكون ديجا مسجل فإيطاليا، وخاص تبين الإيطالية فالمستوى B1، واللي كيقرر هو وزارة الداخلية الإيطالية، فأجل قانوني ديال أربعة وعشرين شهر، يقدر يوصل لستة وثلاثين.
هاد الصفحة كتشرح شنو كيطلب القانون من زوجين ساكنين فالمغرب، شنو كتوضح القنصلية العامة ديال إيطاليا فالدار البيضاء، وفين كيتعقدو الملفات. ما كتقولش واش عندك الشروط ولا من إمتى: الوزارة هي اللي كتقرر، على حساب الوثائق.
شنو كيقول القانون
القاعدة كاينة فالمادة 5 من القانون رقم 91 ديال 1992. الزوج الأجنبي ولا اللي ما عندو جنسية، ديال مواطن إيطالي، يقدر ياخد الجنسية من بعد عامين ديال الإقامة القانونية فإيطاليا من بعد الزواج، ولا من بعد ثلاث سنين من تاريخ الزواج إلا كان ساكن برا.
هاد الآجال كتنقص للنص إلا كانو ولاد مزيودين ولا متبنيين من الزوجين. القنصلية فالدار البيضاء كتكتبها هكا: عام ونص، مع ولاد قاصرين ديال الزوجين.
حتى حاجة ما كتوقع بوحدها. الجنسية كتعطى بمرسوم ديال وزير الداخلية، على طلب ديال المعني بالأمر.
الزواج خاصو يبقى قايم حتى للآخر. نهار كيتصدر المرسوم، ما خاصوش يكون تحل ولا تلغى ولا وقفو الآثار المدنية ديالو، وما خاصش يكون انفصال قانوني بين الزوجين.
هادشي كيخص الزيجات اللي تعقدو من 27 أبريل 1983. بالنسبة لزوجة تزوجات بإيطالي قبل هاد التاريخ، كاينة قاعدة أخرى، كتشرحها صفحة القنصلية فالدار البيضاء.
إلا الزوج ولا إيطالي من بعد الزواج
القنصلية فالدار البيضاء كتوضح منين كيبداو الثلاث سنين. إلا كان الزوج الإيطالي إيطالي بالأصل (iure sanguinis)، كيبداو من الزواج. وإلا ولا إيطالي بالتجنيس من بعد الزواج، كيبداو من تاريخ التجنيس.
حسب هاد الصفحة، السنين ديال الزواج اللي فاتو قبل ما يولي الزوج إيطالي ما كيتحسبوش.
قبل الطلب: خاص الزواج يكون موجود بالنسبة لإيطاليا
الزواج اللي تعقد فالمغرب خاصو يكون ديجا مسجل فبلدية إيطالية (Comune) نهار الطلب. كيتسجل فالبلدية ديال آخر سكنى ديال الزوج الإيطالي، ولا اللي مسجل فيها فالـAIRE، السجل ديال الإيطاليين اللي ساكنين برا.
هاد التسجيل يقدر يحتاج تسجيلات أخرى قبلو، والمكتبين، فالدار البيضاء والرباط، كيوصفوها بنفس الطريقة. إلا الزوج الإيطالي تزاد برا إيطاليا، خاص رسم الولادة ديالو يتسجل فإيطاليا هو الأول. وإلا كان شي زواج قبل، والطلاق اللي سالاه، خاصهم حتى هوما يتسجلو قبل هاد الزواج.
عقد الزواج المغربي خاصو الأبوستيل وترجمة للإيطالية. خاصو يكون فيه الأسماء وتواريخ وأماكن الازدياد ديال الزوجين. إلا نقصات شي معلومة، خاص عقد إضافي للتصحيح (Atto Aggiuntivo di Rettifica) من نفس الجهة، حتى هو بالأبوستيل والترجمة.
المكاتب كتذكر حتى ثبوت الزواج. قبل مدونة الأسرة ديال 2004، كيكون برسم عند جوج عدول فيه شهود كيشهدو أن العلاقة الزوجية قايمة. ومن بعد 2004، بحكم من قاضي الأسرة كيثبت الزواج، ملي ما تقدرش يتكتب العقد فوقتو.
القنصلية فالدار البيضاء كتزيد أن الزواج بالوكالة ما يمكنش يتسجل.
حتى حاجة من هادشي ما كتتحل نهار طلب الجنسية. هادي هي الشرط باش تقدر تقدمو.
طلاق صدر فالمغرب
الطلاق اللي كان قبل جزء من هاد السلسلة. حكم الطلاق المغربي كيولي عندو أثر فإيطاليا ملي كيتسجل فسجلات البلدية الإيطالية، وضابط الحالة المدنية ديال هاد البلدية هو اللي كيقرر فالتسجيل.
القانون الإيطالي كيعترف بالحكم الأجنبي بلا ما تحتاج دعوى فإيطاليا إلا توفرو الشروط ديالو. من بيناتهم: الحكم نهائي فالبلاد اللي صدر فيها، حقوق الدفاع تحترمات، والآثار ديالو ما كتخالفش النظام العام.
لهذا المكتبين كيطلبو الدليل أن الطلاق نهائي. القنصلية فالدار البيضاء كتوضح أن الطلاق الرجعي (divorzio revocabile) خاصو وثيقة ديال عدم الرجعة، وأن وثيقة إثبات الطلاق بوحدها (atto di accertamento di divorzio) ما كتكفيش ملي كاين حكم من المحكمة. وكتطلب حتى الأبوستيل على الترجمة.
نفس الدار، نفس الدائرة القنصلية
القنصلية فالدار البيضاء كتطلب أن الزوج الإيطالي يكون ساكن ومسجل فالـAIRE فنفس الدائرة القنصلية، وساكن فنفس العنوان مع اللي طالب الجنسية. وإلا لا، خاص يتبين السبب بالوثائق، بحال الخدمة، القراية ديال الولاد ولا العلاج.
الإيطالية، المستوى B1
القانون كيطلب معرفة بالإيطالية ما تنقصش على المستوى B1 ديال الإطار الأوروبي المشترك. كتبينها بشهادة من هيئة معترف بيها، ولا بدبلوم من مؤسسة تعليمية معترف بيها من الوزارات الإيطالية. صفحة القنصلية فالدار البيضاء فيها لائحة الهيئات اللي كتعتمد.
فالمغرب، المعهد الثقافي الإيطالي فالرباط مركز رسمي لامتحان CILS، الشهادة ديال جامعة الأجانب فسيينا. حسب الصفحة ديالو، اللي شفناها نهار 30 أكتوبر 2026، الدورات كتكون كل عام فيونيو وفدجنبر، والتسجيل خاصو يكون على الأقل أربعين يوم قبل.
من بعد حكم ديال المحكمة الدستورية الإيطالية فـ2025، اللي عندو صعوبات كبيرة فتعلم اللغة بسبب السن، المرض ولا الإعاقة، معفي من هاد الدليل، بشهادة من مؤسسة صحية عمومية.
السجل العدلي، ووثائق جديدة
القانون كيسد الباب فشي حالات محددة: حكم على جريمة ضد الدولة؛ حكم فإيطاليا على جريمة عمدية العقوبة القصوى ديالها ثلاث سنين ولا كثر؛ حكم برا بأكثر من عام على جريمة ماشي سياسية، ملي يتعترف بيه فإيطاليا؛ أسباب أمنية ثابتة. رد الاعتبار كيحيد هاد المانع. وما دامت كاينة متابعة جنائية على وحدة من هاد الجرائم، الاكتساب كيتوقف.
القنصلية فالدار البيضاء كتطلب شهادة السجل العدلي (certificato penale) من بلاد الأصل، ومن كل بلاد أخرى سكن فيها الطالب من 14 عام، ومن كل بلاد عندو جنسيتها، ماشي أقدم من ستة شهور.
كل وثيقة أجنبية خاصها الأبوستيل وترجمة للإيطالية. وحسب نفس الصفحة، الترجمة براسها خاصها الأبوستيل من السلطات المغربية، من غير إلا كانت عليها الأبوستيل ولا المصادقة من سلطة إيطالية.
الأسماء والتواريخ كيتكتبو فالطلب بحال ما هوما فالوثائق الأجنبية بالضبط. أي فرق خاصو وثيقة كتبررو.
الطلب، والسنين اللي من بعد
الطلب كيتقدم أونلاين، فالبوابة ديال وزارة الداخلية الإيطالية، وكيتوجه للمكتب المختص حسب السكنى: من المغرب، المكتب القنصلي الإيطالي؛ من إيطاليا، العمالة (Prefettura).
القنصلية فالدار البيضاء كتلح على نقطة. الإيميل اللي كتكتب فالطلب كيتعتبر موطن مختار، وطلبات الوثائق والاستدعاءات والمرسوم كيوصلو غير من هاد الطريق.
إلا كان الملف ناقص، المكتب كيطلب يتكمل، والآجال كتوقف حتى لداك الوقت. وإلا اللي جا من بعد بقا ناقص، الطلب كيتعتبر غير مقبول.
حسب القنصلية فالدار البيضاء، ملي كيتقبل الطلب، الطالب كيتستدعى باش يوقع ويسلم جميع الأصول. القنصلية كتحتفظ بيهم، من غير جواز السفر وشهادة اللغة.
وزارة الداخلية هي بوحدها اللي كتقرر. القانون كيعطيها أربعة وعشرين شهر من نهار الطلب، يقدرو يوصلو لستة وثلاثين.
الرفض كيجي بمرسوم معلل. والطلب المرفوض ما يمكنش يتعاود غير من بعد خمس سنين.
المرسوم، ومن بعد اليمين
ملي كيتبلغ المرسوم، القنصلية فالدار البيضاء كتطلب نسخة جديدة كاملة من عقد الزواج وشهادة جديدة ديال السجل العدلي، بتاريخ من بعد المرسوم. الزواج خاصو يكون باقي قايم حتى فداك الوقت.
اليمين كتأدى فستة شهور من نهار التبليغ، قدام المكتب القنصلي المختص. بلا يمين فهاد الأجل، المرسوم ما عندو حتى أثر. والقانون كيعفي اللي ما يقدرش يأديها بسبب إعاقة خطيرة وثابتة.
الجنسية الإيطالية كتبدا من النهار اللي من بعد اليمين.
الجنسية المغربية، والولاد
قانون الجنسية المغربية ما كيتوقعش فقدان الجنسية المغربية غير فحالات محددة، بحال التخلي المأذون بيه بمرسوم.
الولاد ديال الزوجين اللي تزادو فالمغرب سؤال آخر: القاعدة ديال 2025 على نقل الجنسية الإيطالية للي تزاد برا. كتشرحها الصفحة ديالنا على الطفل اللي تزاد فالمغرب من أب ولا أم إيطالي.
شكون كيقرر، ولمن تتوجه
الطلب كيمشي للمكتب المختص حسب السكنى ديالك: سفارة إيطاليا فالرباط لجهة الرباط سلا والأقاليم اللي حداها، الصخيرات تمارة، الخميسات، تيفلت والرماني، والقنصلية العامة فالدار البيضاء لتقريبا باقي المغرب كامل. صفحة السفارة فيها اللائحة الدقيقة ديال الدائرة ديالها.
التوضيحات اللي نسبناها هنا للقنصلية فالدار البيضاء جاية من الصفحة ديالها على الجنسية بالزواج، وهي بالإيطالية. وزارة الداخلية هي اللي كتقرر فالجنسية. وبالنسبة للزواج ولا الطلاق، البلدية الإيطالية هي اللي كتسجل.
إلا كانت شي حالة فيها نزاع ولا ما واضحاش، المهنة المختصة هي المحاماة.
ما نقدروش نقولو ليك واش عندك الشروط. إلا ما عرفتيش شمن مكتب ديالك ولا شمن صفحة كتخصك، كتب لينا: كنقراو، وكنجاوبو، شخصياً.
اقرا من بعد
المصادر الرسمية
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، الجنسية بالزواج (بالإيطالية)
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، تسجيل الزواج (بالإيطالية)
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، تسجيل الطلاق (بالإيطالية)
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، المقر والدائرة ديالها (بالفرنسية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الجنسية (بالإيطالية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الزواج (بالإيطالية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الطلاق (بالإيطالية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الخدمات القنصلية والدائرة (بالإيطالية)
- المعهد الثقافي الإيطالي فالرباط، شهادات اللغة (بالفرنسية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 5 (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 6 (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 8 (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 9.1، معرفة اللغة الإيطالية (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 9 مكرر مرتين، أجل المسطرة (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 10، اليمين (Normattiva، بالإيطالية)
- المرسوم الرئاسي رقم 362/1994، المادة 2، الملف الناقص (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 218/1995، المادة 64، الاعتراف بالأحكام الأجنبية (Normattiva، بالإيطالية)
- قانون الجنسية المغربية، صيغة مراجعة (وزارة العدل، عدالة)
آخر تحقق: 30 أكتوبر 2026.
معلومات عامة، ماشي استشارة قانونية مناسبة لحالتك. القوانين كتبدل: ديما تحقق من التفاصيل فالمصدر الرسمي قبل ما تبدا.