الطفل اللي تزاد فالمغرب من أب ولا أم إيطالي: شنو تبدل فـ2025
من 24 ماي 2025، الطفل اللي تزاد برا إيطاليا وعندو حتى جنسية أخرى ما كيكونش إيطالي غير فالحالات اللي كيحددها القانون. والطفل اللي باه ولا مو مغربي، مغربي من نهار تزاد: إذن القاعدة كتطبق عليه. القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء كتحقق من هاد الحالات قبل أي تقييد ديال رسم الولادة (acte de naissance) فإيطاليا، وكتطلب من العائلات اللي ما داخلاش فيها ما يبداوش المسطرة.
هاد الصفحة كتشرح شنو تبدل، علاش الجنسية المغربية مهمة، وفين كيتعقدو الملفات. ما كتقولش واش الطفل ديالك إيطالي: غير المكتب القنصلي المختص اللي كيقرر، على حساب الوثائق.
شنو تبدل، ومن إمتى
القاعدة جات من المرسوم بقانون رقم 36 ديال 28 مارس 2025، اللي تحول لقانون بالقانون رقم 74 ديال 23 ماي 2025، وهي سارية من 24 ماي 2025. زادت المادة 3 مكرر فالقانون رقم 91 ديال 1992 على الجنسية الإيطالية (cittadinanza).
النص كيخص أي واحد تزاد برا إيطاليا وعندو جنسية أخرى، حتى إلا تزاد قبل 2025. هاد الشخص كيتعتبر بحال إلا عمرو ما خدا الجنسية الإيطالية، من غير إلا توفر واحد من الشروط اللي فالقانون.
غير شي طلبات قليلة اللي بقات تحت القواعد القديمة: اللي تقدمو على أبعد تقدير يوم 27 مارس 2025 على 23:59 بتوقيت روما، ولا تقدمو فموعد كان المكتب عطاه قبل هاد الساعة، والدعاوى اللي ترفعو للمحكمة فنفس الأجل. بالنسبة لطفل تزاد فالمغرب وعمر الازدياد ديالو ما تقيد فإيطاليا، التعطال فالأوراق ما بقاش بلا عواقب.
علاش الأب ولا الأم المغربي كيبدل كلشي
قانون الجنسية المغربية كيقول فالفصل 6: «يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.» وكيزيد فالفصل 8 أن هاد الولد «يعد مغربيا منذ ولادته».
القنصلية كتوضح أن الجنسية اللي كتجي بوحدها، مثلا من واحد من الوالدين، كتحسب جنسية أخرى، حتى إلا العائلة عمرها ما سجلاتها. إذن الطفل اللي عندو أب ولا أم مغربي داخل فالمادة 3 مكرر.
اللي مغربي فالأصل وولا إيطالي كيبقى مغربي فالمبدأ: القانون المغربي ما كيتوقعش فقدان الجنسية المغربية غير فحالات محددة، بحال التخلي المأذون بيه بمرسوم. وشي حالات من اللي كيتوقعها القانون الإيطالي كتفترض جنسية إيطالية بوحدها.
القاعدة الإيطالية كتخص الجنسية الإيطالية. ما كتمسش الجنسية المغربية ديال الطفل.
الحالات اللي كيتوقعها القانون، كيفما كتوصفها القنصلية
القنصلية العامة فالدار البيضاء كتعطي لائحة ديال الحالات اللي فيها الطفل اللي تزاد برا من أب ولا أم إيطالي كيكون إيطالي واخا عندو جنسية أخرى. هوما ربعة.
الطفل ما عندوش، وما يمكنش يكون عندو، جنسية أخرى. ملي كيكون واحد من الوالدين مغربي، هادشي ماشي هو الحال.
اللي إيطالي من الوالدين سكن فإيطاليا على الأقل عامين متتابعين قبل الازدياد. إلا كان ولا إيطالي بالزواج ولا بالإقامة، غير السنين اللي عاشها فإيطاليا من بعد ما خدا الجنسية هي اللي كتحسب. والإقامة ديال اللي أجنبي من الوالدين ما كتحسبش.
واحد من الوالدين عندو غير الجنسية الإيطالية.
واحد من الجدود عندو، ولا كانت عندو نهار مات، غير الجنسية الإيطالية.
على كل حالة، القنصلية كتطلب أدلة محددة، زيادة على الوثائق العادية ديال التقييد. اللائحة كاينة فالصفحة ديالها، وهي اللي كيتعتمد عليها.
فين كيتعقدو الملفات
منين كيبداو العامين. بالنسبة للي خدا الجنسية بالتجنيس من الوالدين، الحساب كيبدا من النهار اللي ولا فيه إيطالي، ماشي من نهار وصل لإيطاليا. مثال: عائلة عاشت خمستاش عام فإيطاليا، خدات الجنسية، ومن بعد استقرات فالمغرب العام اللي من بعد، يمكن ما توفرش هاد الشرط لطفل تزاد من بعد.
كلمة «متتابعين». القانون كيطلب عامين متتابعين (continuativi)، واللي كيبينهم هوما شواهد من البلدية الإيطالية (Comune): شهادة السكنى التاريخية (certificato storico di residenza)، وبالنسبة للي ولا إيطالي، شهادة الجنسية التاريخية (certificato storico di cittadinanza) اللي فيها تاريخ اكتساب الجنسية.
الدليل على جنسية وحدة. ملي كتكون الحالة مبنية على واحد من الوالدين ولا من الجدود عندو غير الجنسية الإيطالية، خاص وثيقة من سلطة مختصة. السفارة فالرباط كتعطي أمثلة بحال شواهد سلبية ديال الجنسية ولا شواهد التخلي. التصريح بالشرف (attestation sur l'honneur) ما كيتقبلش: باش تبين أن شي حاجة ما كايناش، خاصك وثيقة كتشهد بها، ماشي غير كلام.
الموعد. القنصلية كتطلب ما تحجزش الموعد غير إلا كانت عندك الوثائق كاملة، حتى اللي كتبين الحالة. وإلا كان الطفل ما داخل فحتى حالة، كتطلب ما تبداش المسطرة، حيت غادي تترفض.
الولاد ديال شي حد كيولي إيطالي
قاعدة أخرى تبدلات فنفس النهار، فالمادة 14 من نفس القانون. ملي واحد من الوالدين كيولي إيطالي، الولاد القاصرين اللي ساكنين معاه كيوليو حتى هوما إيطاليين، ولكن غير إلا كانو مقيمين بصفة قانونية فإيطاليا على الأقل عامين متتابعين فداك التاريخ، ولا من نهار تزادو إلا كان عندهم أقل من عامين.
هادشي كيتطبق ملي كيولي واحد من الوالدين إيطالي من 24 ماي 2025 فما فوق، والبلدية الإيطالية هي اللي كتحقق. الولاد اللي بقاو فالمغرب فاش كان الأب ولا الأم كياخد الجنسية فإيطاليا ما كياخدوهاش من هاد الطريق.
تصريح ممكن، إلا كان الأب ولا الأم إيطالي من الولادة
القانون كيعطي طريق أخرى للطفل القاصر اللي باه ولا مو إيطالي من الولادة: الوالدين كيصرحو بأنهم بغاو الطفل يولي إيطالي. التصريح كيتدار شخصياً قدام المكتب، فثلاث سنين من الازدياد (الأجل ديال النص الساري من 1 يناير 2026)، ولا من بعد إلا عاش الطفل من بعد فإيطاليا بصفة قانونية عامين متتابعين.
هاد الطريق ما مفتوحاش إلا كانت الجنسية الإيطالية ديال الأب ولا الأم جات بالتجنيس، بالزواج ولا بالاسترجاع. والطفل اللي كيولي إيطالي بهاد الطريقة ما كيكونش إيطالي من الولادة، وهادشي يقدر يهم نهار من النهارات الولاد ديالو هو.
كاينة فترة انتقالية حتى لـ31 ماي 2029 على 23:59 بتوقيت روما، لشي أطفال كانو قاصرين نهار 24 ماي 2025، والوالدين ديالهم تعترف بيهم إيطاليين على طلب تقدم على أبعد تقدير يوم 27 مارس 2025. كتخص حالات محددة، كيوصفها المكتب القنصلي.
شنو قالو القضاة، حتى لدابا
فأبريل 2026، المحكمة الدستورية الإيطالية ردات الأسئلة اللي طرحات محكمة تورينو على هاد القاعدة (القرار رقم 63/2026). وفيوليوز 2026، طرحات سؤال على نفس القاعدة على محكمة العدل ديال الاتحاد الأوروبي، ووقفات القضايا اللي كانت قدامها (الأمر رقم 147/2026).
حتى يجي شي قرار يبدلها، القاعدة كتطبق، وهي اللي كيطبقو المكاتب القنصلية.
شكون كيقرر، ولمن تتوجه
المكتب القنصلي المختص هو اللي كيقرر فكل حالة، على حساب الوثائق: سفارة إيطاليا فالرباط لجهة الرباط سلا والأقاليم اللي حداها، الصخيرات تمارة، الخميسات، تيفلت والرماني، والقنصلية العامة فالدار البيضاء لتقريبا باقي المغرب كامل. صفحة السفارة فيها اللائحة الدقيقة ديال الدائرة ديالها. الصفحات اللي كتوصف الحالات ديال المادة 3 مكرر مكتوبة بالإيطالية. وبالنسبة للولاد ديال شي حد كيولي إيطالي، البلدية الإيطالية هي اللي كتحقق.
إلا كانت شي حالة فيها نزاع ولا ما واضحاش، المهنة المختصة هي المحاماة.
ما نقدروش نقولو ليك واش شي طفل إيطالي. إلا ما عرفتيش شمن مكتب ديالك ولا شمن صفحة كتخص العائلة ديالك، كتب لينا: كنقراو، وكنجاوبو، شخصياً.
اقرا من بعد
المصادر الرسمية
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، الازدياد والتقييد (بالإيطالية)
- القنصلية العامة لإيطاليا فالدار البيضاء، المقر والدائرة ديالها (بالفرنسية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الجنسية (بالإيطالية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الولاد القاصرين ديال شي حد ولا إيطالي (بالإيطالية)
- سفارة إيطاليا فالرباط، الخدمات القنصلية والدائرة (بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 3 مكرر (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 14 (Normattiva، بالإيطالية)
- القانون رقم 91/1992، المادة 4 (Normattiva، بالإيطالية)
- المرسوم بقانون رقم 36/2025، النص المحين (Normattiva، بالإيطالية)
- قانون الجنسية المغربية، صيغة مراجعة (وزارة العدل، عدالة)
- المحكمة الدستورية الإيطالية، القرار رقم 63/2026 (بالإيطالية)
- المحكمة الدستورية الإيطالية، الأمر رقم 147/2026 (بالإيطالية)
آخر تحقق: 30 أكتوبر 2026.
معلومات عامة، ماشي استشارة قانونية مناسبة لحالتك. القوانين كتبدل: ديما تحقق من التفاصيل فالمصدر الرسمي قبل ما تبدا.